( 5412 ) فصل : وإذا ، فقال علم الرجل من جاريته الفجور : لا يطؤها ; لعلها تلحق به ولدا ليس منه . قال أحمد : أكره أن أطأ أمتي وقد بغت . وروى ابن مسعود ، عن مالك يحيى بن سعيد ، عن ، أنه كان ينهى أن يطأ الرجل أمته وفي بطنها ولد جنين لغيره . قال سعيد بن المسيب : هذا مجمع على تحريمه . وكان ابن عبد البر يرخص في ابن عباس . وطء الأمة الفاجرة
وروي ذلك عن . ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء ، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ومن أباحه بعدهما ، فيكون القولان متفقين . والله تعالى أعلم . سعيد بن المسيب