( 5431 ) الفصل الثالث : أن فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . ذكر الزوجين إذا أسلما معا ، أنه إجماع من أهل العلم ; وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين ابن عبد البر
وقد روى أبو داود ، عن ، { ابن عباس } ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة ، لئلا يسبق أحدهما صاحبه ، فيفسد النكاح أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ، فقال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه ،
ويحتمل أن يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه ، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد ، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة ، فلو اعتبر ذلك ، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول ، إلا في الشاذ النادر ، فيبطل الإجماع .