( 5483 ) فصل : وإذا مثل أن جمع بين الأختين ، أو بين عشر نسوة ، أو نكح معتدة أو مرتدة ، ثم طلقها ثلاثا ، ثم أسلما ، لم يكن له أن ينكحها ; لأننا أجرينا أحكامهم على الصحة فيما يعتقدونه في النكاح ، فكذلك في الطلاق ، ولهذا جاز له إمساك الثانية من الأختين ، والخامسة المعقود عليها آخرا . تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الإسلام ،