( 5502 ) فصل : وإن ففيه وجهان ; أحدهما ، يثبت الخيار . وهو ظاهر قول حدث العيب بأحدهما بعد العقد ، لأنه قال : فإن جب قبل الدخول ، فلها الخيار في وقتها ; لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنا ، فأثبته طارئا ، كالإعسار وكالرق ، فإنه يثبت الخيار إذا قارن ، مثل أن تغر الأمة من عبد ، ويثبته إذا طرأت الحرية ، مثل إن عتقت الأمة تحت العبد ، ولأنه عقد على منفعة ، فحدوث العيب بها يثبت الخيار ، كالإجارة . والثاني ، لا يثبت الخيار . وهو قول الخرقي أبي بكر وابن حامد ومذهب لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ، أشبه الحادث بالمبيع . وهذا ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة مالك
وقال أصحاب : إن حدث بالزوج ، أثبت الخيار ، وإن حدث بالمرأة ، فكذلك ، في أحد الوجهين ، والآخر ، لا يثبته ; لأن الرجل يمكنه طلاقها ، بخلاف المرأة . ولنا ، أنهما تساويا فيما إذا كان العيب سابقا ، فتساويا فيه لاحقا ، كالمتبايعين . الشافعي