الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5504 ) فصل : وخيار العيب ثابت على التراخي ، لا يسقط ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به ، من القول ، أو الاستمتاع من الزوج ، أو التمكين من المرأة . هذا ظاهر كلام الخرقي لقوله : فإن علمت أنه عنين ، فسكتت عن المطالبة ، ثم طالبت بعد ، فلها ذلك ، وذكر القاضي أنه على الفور . وهو مذهب الشافعي فمتى أخر الفسخ مع العلم والإمكان ، بطل خياره ; لأنه خيار الرد بالعيب . فكان على الفور ، كالذي في البيع . ولنا ، أنه خيار لدفع ضرر متحقق ، فكان على التراخي ، كخيار القصاص ، وخيار العيب في المبيع يمنعه ، ثم الفرق بينهما أن ضرره في المبيع غير متحقق ; لأنه قد يكون المقصود ماليته أو خدمته ، ويحصل ذلك مع عيبه . وهاهنا المقصود الاستمتاع ، ويفوت ذلك بعيبه . وأما خيار المجبرة والشفعة والمجلس ، فهو لدفع ضرر غير متحقق

                                                                                                                                            ( 5505 ) فصل : ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه ، فهو كفسخ العنة ، والفسخ للإعسار بالنفقة . ويخالف خيار المعتقة ; فإنه متفق عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية