[ ص: 152 ] باب أجل العنين والخصي غير المجبوب العنين : هو العاجز عن الإيلاج . وهو مأخوذ من عن . أي : اعترض ; لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه ، أي يعترض ، والعنن الاعتراض . وقيل : لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله ، فلا يقصده . فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به ، ويستحق به فسخ النكاح ، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ، ويعلم حاله بها . وهذا قول ، عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، رضي الله عنهم والمغيرة بن شعبة
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء وعمرو بن دينار ، ، والنخعي ، وقتادة . وعليه فتوى فقهاء الأمصار ، منهم ; وحماد بن أبي سليمان ، مالك وأصحابه وأبو حنيفة ، والثوري والأوزاعي ، والشافعي وإسحاق ، وشذ وأبو عبيد الحكم بن عيينة ، ، فقالا : لا يؤجل ، وهي امرأته وداود
وروي ذلك عن رضي الله عنه ; لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : { علي رفاعة طلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير ، وإنما له مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك } . ولم يضرب له مدة . ولنا ، ما روي أن يا رسول الله ، إن رضي الله عنه عمر سنة . وروى ذلك أجل العنين ، بإسناده عن الدارقطني عمر ، وابن مسعود ولا مخالف لهم . ورواه والمغيرة بن شعبة أبو حفص عن ولأنه عيب يمنع الوطء ، فأثبت الخيار ، كالجب في الرجل ، والرتق في المرأة ، فأما الخبر ، فلا حجة لهم فيه ; فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه ، وطلب المرأة ذلك ، ولم يوجد واحد منهما علي
وقد روي أن الرجل أنكر ذلك ، وقال : إني لأعركها عرك الأديم . وقال : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه ، فلا معنى لضرب المدة . وصحح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تريدين أن ترجعي إلى ابن عبد البر رفاعة ) . ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها . وقيل : إنها ذكرت ضعفه ، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حتى تذوقي عسيلته ) والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك .