( 5550 ) مسألة ; قال : وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو صغيرة عقد عليها أبوها ، فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئا له نصف يحصل [ ص: 161 ] في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 5551 ) الفصل الأول : أن . وبهذا قال الصداق غير مقدر ، لا أقله ولا أكثره ، بل كل ما كان مالا جاز أن يكون صداقا الحسن ، وعطاء وعمرو بن دينار ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري والأوزاعي ، ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور وزوج وداود ابنته بدرهمين ، وقال : لو أصدقها سوطا لحلت . وعن سعيد بن المسيب ، سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن شبرمة ومالك : هو مقدر الأقل . ثم اختلفوا ، فقال وأبي حنيفة مالك : أقله ما يقطع به السارق . وقال وأبو حنيفة : خمسة دراهم . وعن ابن شبرمة : أربعون درهما . وعنه عشرون . وعنه عشرون . وعنه رطل من الذهب . وعن النخعي : خمسون درهما . سعيد بن جبير
واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { أبو حنيفة } . ولأنه يستباح به عضو ، فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي زوجه : { لا مهر أقل من عشرة دراهم } . متفق عليه . وعن هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : لا أجد . قال : التمس ، ولو خاتما من حديد أن امرأة من عامر بن ربيعة ، بني فزارة ، تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } أخرجه أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه . أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وعن ، أن رسول الله قال : { جابر } . رواه الإمام لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما ، كانت له حلالا ، في المسند . وفي لفظ عن أحمد ، قال : { جابر } . رواه كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام ولأن قول الله عز وجل : { الأثرم . وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . يدخل فيه القليل والكثير . ولأنه بدل منفعتها ، فجاز ما تراضيا عليه من المال ، كالعشرة وكالأجرة .
وحديثهم غير صحيح ، رواه مبشر بن عبيد ، وهو ضعيف ، عن ، وهو مدلس . ورووه عن الحجاج بن أرطاة ، وقد روينا عنه خلافه . أو نحمله على مهر امرأة بعينها ، أو على الاستحباب . وقياسهم لا يصح ; فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة ، والقطع إتلاف عضو دون استباحته ، وهو عقوبة وحد ، وهذا عوض ، فقياسه على الأعواض أولى . وأما أكثر الصداق ، فلا توقيت فيه ، بإجماع أهل العلم . قاله جابر وقد قال الله عز وجل : { ابن عبد البر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } . وروى أبو حفص بإسناده ، أن أصدق عمر أربعين ألفا . وعن أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق ، فذكرت هذه الآية : { عمر وآتيتم إحداهن قنطارا } . قال أبو صالح : القنطار مائة رطل . وقال ملء مسك ثور ذهبا وعن أبو سعيد الخدري : سبعون ألف مثقال . مجاهد