( 5580 ) مسألة قال وإذا تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، كان ذلك جائزا ، فإن طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف الألفين ، ولم يكن على الأب شيء أخذه . وجملة الأمر أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه . وبهذا قال إسحاق . وقد روي عن [ ص: 172 ] ، أنه لما زوج ابنته ، اشترط لنفسه عشرة آلاف ، فجعلها في الحج والمساكين ، ثم قال للزوج : جهز امرأتك . مسروق
وروي نحو ذلك عن ، وقال علي بن الحسين ، عطاء ، وطاوس وعكرمة ، ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري : يكون كل ذلك للمرأة . وقال وأبو عبيد : إذا فعل ذلك ، فلها مهر المثل ، وتفسد التسمية ، لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد ، لأن المهر لا يجب إلا للزوجة ، لأنه عوض بضعها ، فيبقى مجهولا ، لأننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا الشرط ، وذلك مجهول فيفسد . الشافعي
ولنا ، قول الله تعالى ، في قصة شعيب عليه السلام { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه ، وهو شرط لنفسه ، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده ، بدليل قوله عليه السلام { } وقوله : { أنت ومالك لأبيك } أخرجه إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم أبو داود ، ونحوه الترمذي وقال : حديث حسن ، فإذا شرط لنفسه شيئا من الصداق ، يكون ذلك أخذا من مال ابنته ، وله ذلك .
وقولهم : إنه شرط فاسد . ممنوع ، قال : ولو شرط جميع الصداق لنفسه ، صح ; بدليل قصة القاضي شعيب ، فإنه شرط الجميع لنفسه . وإذا رجع الزوج في الألف الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ ; لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق ، والألفان جميع صداقها ، فرجع عليها بنصفهما ، وهو ألف ، ولم يكن على الأب شيء ; لأنه أخذ من مال ابنته ألفا ، فلا يجوز الرجوع عليه به ، وهذا فيما إذا كان قد قبضها الألفين ، ولو طلقها قبل قبضهما ، سقط عن الزوج ألف ، وبقي عليه ألف للزوجة يأخذ الأب منها ما شاء . وقال تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، فطلقت قبل الدخول ، : : يكون بينهما نصفين . القاضي
وقال : نقله مهنا عن ، لأنه شرط لنفسه النصف ولم يحصل من الصداق إلا النصف ، وليس هذا القول على سبيل الإيجاب ، فإن للأب أن يأخذ ما شاء ، ويترك ما شاء ، وإذا ملك أن يأخذ من غير شرط ، فكذلك إذا شرط . ( 5581 ) فصل : فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء ، كالجد والأخ والعم ، فالشرط باطل . نص عليه أحمد وجميع المسمى لها . ذكره أحمد أبو حفص ، وهو قول من سمينا في أول المسألة . وقال : يجب مهر المثل . الشافعي
وهكذا ذكر ، في " المجرد " ; لأن الشرط إذا بطل احتجنا أن نرد إلى الصداق ما نقصت الزوجة لأجله ، ولا يعرف قدره ، فيصير الكل مجهولا فيفسد . وإن القاضي ، فالصداق صحيح ; لأنه شرط لا يزاد في المهر من أجله ، ولا ينقص منه ، فلا يؤثر في المهر ، بخلاف التي قبلها . أصدقها ألفين ، على أن تعطي أخاها ألفا
ولنا ، أن جميع ما اشترطته عوض في تزويجها ، فيكون صداقا لها ، كما لو جعله لها ، وإذا كان صداقا انتفت [ ص: 173 ] الجهالة وهكذا لو كان الأب هو المشترط ، لكان الجميع صداقا ، وإنما هو أخذ من مال ابنته ; لأن له ذلك ويشترط أن لا يكون ذلك مجحفا بمال ابنته ، فإن كان مجحفا بمالها ، لم يصح الشرط ، وكان الجميع لها ، كما لو اشترطه سائر أوليائها . ذكره في المجرد . القاضي