( 5588 ) فصل : وما عداه لا يحتاج إلى قبض ، ولها التصرف فيه قبل قبضه . وقال وحكم الصداق حكم البيع ، في أن ما كان مكيلا أو موزونا لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه ، : ما كان متعينا فلها التصرف فيه ، وما لم يكن متعينا ، كالقفيز من صبرة ، والرطل من زيت من دن ، لا تملك التصرف فيه حتى تقبضه ، كالمبيع ، وقد ذكرنا في المبيع رواية أخرى ، أنها لا تملك التصرف في شيء منه قبل قبضه . وهذا مذهب القاضي . وهذا أصل ذكر في البيع . الشافعي
وذكر في موضع آخر أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه ، كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه ; لأنه بذل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه ، فجاز التصرف فيه قبل قبضه ، كالوصية والميراث . وقد نص القاضي على هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضها ، وهو نوع تصرف فيه ، وقياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه ، فهو من ضمانها إن تلف أو نقص ، وما لا تصرف لها فيه فهو من ضمان الزوج . وإن منعها الزوج قبضه ، أو لم يمكنها منه فهو من ضمانه على كل حال ; لأن يده عادية فضمنه كالغاصب . وقد نقل أحمد مهنا ، عن في أحمد فقال : إن كانت قبضته ، فهو لها ، وإن لم تكن قبضته ، فهو على الزوج . فظاهر هذا أنه جعله قبل قبضه من ضمان الزوج بكل حال وهو مذهب رجل تزوج امرأة على هذا الغلام ، ففقئت عينه ، . الشافعي
وكل موضع قلنا : هو من ضمان الزوج قبل القبض . إذا تلف قبل قبضه لم يبطل الصداق بتلفه ، ويضمنه بمثله إن كان مثليا ، وبهذا قال ، أبو حنيفة في القديم وقال في الجديد : يرجع إلى مهر المثل لأن تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض ، فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته ، كالمبيع ، ومهر المثل هو القيمة ، فوجب الرجوع إليه . ولنا أن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها ، فالواجب بدلها ، كالمغصوب والقرض والعارية ، وفارق المبيع إذا تلف فإن البيع انفسخ ، وزال سبب الاستحقاق . والشافعي
إذا ثبت هذا ، فإن التالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحوال ; أحدها ، أن يتلف بفعلها ، فيكون ذلك قبضا منها ، ويسقط عن الزوج ضمانه . والثاني ، تلف بفعل الزوج ، فهو من ضمانه على كل حال ، ويضمنه لها بما ذكرناه . [ ص: 178 ] والثالث ، أتلفه أجنبي ، فلها الخيار بين الرجوع على الأجنبي بضمانه ، وبين الرجوع على الزوج ، ويرجع الزوج على المتلف . الرابع ، تلف بفعل الله تعالى ، فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة .