( 5631 ) فصل : وإن ، فلا متعة لها ; لأن المتعة قائمة مقام نصف الصداق ، وقد أبرأت منه ، فصار كما لو قبضته . ويحتمل أن يجب لها نصف المتعة إذا قلنا : إن الزوج لا يرجع عليها بشيء إذا أبرأت من جميع صداقها . أبرأته المفوضة من نصف صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول