الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5633 ) فصل : ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها ، فإن كانت رشيدة ، لم يبرأ إلا بالتسليم إليها ، أو إلى وكيلها ، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره ; بكرا كانت أو ثيبا . قال أحمد : إذا أخذ مهر ابنته ، وأنكرت ، فذاك لها ، ترجع على زوجها بالمهر ، ويرجع الزوج على أبيها . فقيل له : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم { : أنت ومالك لأبيك } ؟ قال : نعم ، ولكن هذا لم يأخذ منها ، إنما أخذ من زوجها . وهذا مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : له قبض صداق البكر دون الثيب ; لأن ذلك العادة ، ولأن البكر تستحي ، فقام أبوها مقامها ، كما قام مقامها في تزويجها .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبض صداقها ، كالثيب ، أو عوض ملكته وهي رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبضه بغير إذنها ، كثمن مبيعها ، وأجر دارها . وإن كانت غير رشيدة ، سلمه إلى وليها في مالها ، من أبيها ، أو وصيه ، أو الحاكم ; لأنه من جملة أموالها ، فهو كثمن مبيعها ، وأجر دارها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية