الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5648 ) فصل : إذا كان الصداق مكيلا أو موزونا ، فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها ، أو كان غير المكيل والموزون ، فمنعها أن تتسلمه ، فالنقص عليه ; لأنه من ضمانه ، وتتخير المرأة بين أخذ نصفه ناقصا مع أرش النقص ، وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت ، من يوم أصدقها إلى يوم طلقها ; لأنه إن زاد فلها ، وإن نقص فعليه ، فهو بمنزلة الغاصب ، ولا يضمن زيادة القيمة لتغير الأسعار ; لأنها ليست من ضمان الغاصب ، فهاهنا أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية