( 5681 ) فصل : وإن أو يخفونه وقت حضوره فله أن يحضر ويأكل . نص عليه علم أن عند أهل الوليمة منكرا ، لا يراه ولا يسمعه ، لكونه بمعزل عن موضع الطعام ، ، وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه ; فإنه سئل عن أحمد ؟ قال : أرجو أن لا يأثم إن لم يجب ، وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما . فأسقط الوجوب ; لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر ، ولم يمنع الإجابة ; لكون المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه . الرجل يدعى إلى الختان أو العرس ، وعنده المخنثون ، فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة ، وليس عنده أولئك
وقال : إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ، ولم ير منكرا . فعلى قوله هذا ، لا تجب إجابة من طعامه من مكسب خبيث ; لأن اتخاذه منكر ، والأكل منه منكر ، فهو أولى بالامتناع ، وإن حضر لم يسغ له الأكل منه . أحمد