( 5692 ) فصل : قال محمد بن يحيى : قلت لأبي عبد الله : ؟ فقال : لا بأس . وقيل الإناء يؤكل فيه ، ثم تغسل فيه اليد لأبي عبد الله : ما تقول في غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لا بأس به ، نحن نفعله . واستدل على جواز ذلك ، بما روى الخطابي أبو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } والملح طعام ، ففي معناه ما أشبهه . والله أعلم . أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم من حيضة .