الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5698 ) فصل : فإن وطئ زوجته في دبرها ، فلا حد عليه ; لأن له في ذلك شبهة ، ويعزر لفعله المحرم ، وعليها الغسل ; لأنه إيلاج فرج في فرج ، وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات ، وتقرير المهر ، ووجوب العدة . وإن كان الوطء لأجنبية ، وجب حد اللوطي ، ولا مهر عليه ; لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع . ولا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان ، إنما يحصل بالوطء الكامل ، وليس هذا بوطء كامل ، والإحلال للزوج الأول ; لأن المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل . ولا تحصل به الفينة ، ولا الخروج من العنة ; لأن الوطء فيهما لحق المرأة ، وحقها الوطء في القبل . ولا يزول به الاكتفاء بصمتها في الإذن بالنكاح ; لأن بكارة الأصل باقية .

                                                                                                                                            ( 5699 ) فصل : ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر ، فهو مخصوص بذلك ، ولأنه حرم لأجل الأذى ، وذلك مخصوص بالدبر ، فاختص التحريم به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية