( 5702 ) فصل : فإن لحقه نسبه لما روى عزل عن زوجته أو أمته ، ثم أتت بولد ، أبو داود ، عن ، قال : { جابر الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ، فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها } وقال جاء رجل من : كنت أعزل عن جارية لي ، فولدت أحب الناس إلي . ولأن لحوق النسب حكم يتعلق بالوطء ، فلم يعتبر فيه الإنزال ، كسائر الأحكام . وقد قيل : إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ، ولا يحس به . أبو سعيد