[ ص: 240 ] فصل : قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا ، وثلاثا إن كانت ثيبا ، ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة . وإن أراد السفر بإحداهما ، أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الجديدة ، سافر بها معه ، ودخل حق العقد في قسم السفر ; لأنه نوع قسم . وإن وقعت القرعة للأخرى ، سافر بها ، فإذا حضر ، قضى للجديدة حق العقد ; لأنه سافر بعد وجوبه عليه . إذا كانت له امرأة ، فتزوج أخرى ، وأراد السفر بهما جميعا ،
وإن تزوج اثنتين ، وعزم على السفر ، أقرع بينهما ، فسافر بالتي تخرج لها القرعة ، ويدخل حق العقد في قسم السفر ، فإذا قدم ، قضى للثانية حق العقد ، في أحد الوجهين ; لأنه حق وجب لها قبل سفره ، لم يؤده إليها ، فلزمه قضاؤه ، كما لو لم يسافر بالأخرى معه . والثاني ، لا يقضيه ; لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها ، لأنه لا يحصل للمسافرة من الإيواء والسكن والمبيت عندها ، مثل ما يحصل في الحضر ، فيكون ميلا فيتعذر قضاؤه .
فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى ، أتمه في الحضر ، وقضى للحاضرة مثله ، وجها واحدا ، وفيما زاد الوجهان . ويحتمل في المسألة الأولى وجها ثالثا ، وهو أن يستأنف قضاء حق العقد لكل واحدة منهما ، ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها ، كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد . وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط .