( 5747 ) فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم . نص عليه فقال : يجوز أحمد ، وروى الخلع دون السلطان . ذلك عن البخاري عمر رضي الله عنهما وبه قال وعثمان شريح والزهري ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأهل الرأي . وعن الحسن ، لا يجوز إلا عند السلطان . [ ص: 247 ] ولنا ، قول وابن سيرين عمر ، ولأنه معاوضة ، فلم يفتقر إلى السلطان ، كالبيع والنكاح ، ولأنه قطع عقد بالتراضي ، أشبه الإقالة . وعثمان