الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5768 ) فصل : والعوض في الخلع ، كالعوض في الصداق والبيع ، إن كان مكيلا أو موزونا ، لم يدخل في ضمان الزوج ، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه ، وإن كان غيرهما ، دخل في ضمانه بمجرد الخلع ، وصح تصرفه فيه . قال أحمد ، في امرأة قالت لزوجها : اجعل أمري بيدي ، ولك هذا العبد . ففعل ، ثم خيرت فاختارت نفسها بعدما مات العبد : جائز ، وليس عليها شيء . قال : ولو أعتقت العبد ، ثم اختارت نفسها ، لم يصح عتقها له .

                                                                                                                                            فلم يصحح عتقها له ; لأن ملكها زال عنه بجعلها له عوضا في الخلع ، ولم يضمنها إياه إذا تلف ; لأنه عوض معين غير مكيل ولا موزون فدخل في ضمان الزوج بمجرد العقد . ويخرج فيه وجه ، أنه لا يدخل في ضمانه ، ولا يصح تصرفه فيه ، حتى يقبضه ، كما ذكرنا في عوض البيع ، وفي الصداق . وأما المكيل والموزون ، فلا يصح تصرفه فيه ، ولا يدخل في ضمانه حتى يقبضه . فإن تلف قبل قبضه ، فالواجب مثله ; لأنه من ذوات الأمثال . وقد ذكر القاضي في الصداق ، أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن كان مكيلا أو موزونا ; لأنه لا ينفسخ سببه بتلفه ، فها هنا مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية