( 5768 ) فصل ، كالعوض في الصداق والبيع ، إن كان مكيلا أو موزونا ، لم يدخل في ضمان الزوج ، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه ، وإن كان غيرهما ، دخل في ضمانه بمجرد الخلع ، وصح تصرفه فيه . قال : والعوض في الخلع ، في امرأة قالت لزوجها : اجعل أمري بيدي ، ولك هذا العبد . ففعل ، ثم خيرت فاختارت نفسها بعدما مات العبد : جائز ، وليس عليها شيء . قال : ولو أعتقت العبد ، ثم اختارت نفسها ، لم يصح عتقها له . أحمد
فلم يصحح عتقها له ; لأن ملكها زال عنه بجعلها له عوضا في الخلع ، ولم يضمنها إياه إذا تلف ; لأنه عوض معين غير مكيل ولا موزون فدخل في ضمان الزوج بمجرد العقد . ويخرج فيه وجه ، أنه لا يدخل في ضمانه ، ولا يصح تصرفه فيه ، حتى يقبضه ، كما ذكرنا في عوض البيع ، وفي الصداق . وأما المكيل والموزون ، فلا يصح تصرفه فيه ، ولا يدخل في ضمانه حتى يقبضه . فإن تلف قبل قبضه ، فالواجب مثله ; لأنه من ذوات الأمثال . وقد ذكر في الصداق ، أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن كان مكيلا أو موزونا ; لأنه لا ينفسخ سببه بتلفه ، فها هنا مثله . القاضي