( 5777 ) فصل : إذا لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ، ويستحق الألف سواء قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت أو قال ذلك لها ابتداء ; لأنه علق طلاقها على شرط ، فلم يوجد قبل وجوده . وتعتبر مشيئتها بالقول ، فإنها وإن كان محلها القلب ، فلا يعرف ما في القلب إلا بالنطق ، فيعلق الحكم به ، ويكون ذلك على التراخي ، فمتى شاءت طلقت . نص عليه سألته الطلاق فقالت : طلقني بألف . فأجابها ، . ومذهب أحمد كذلك ، إلا في أنه على الفور عنده . ولو أنه الشافعي . قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضمنت لي ألفا
فقياس قول أنه على التراخي ; لأنه نص على أن أمرك بيدك ، على التراخي ، ونص على أنه إذا أحمد . أن لها المشيئة بعد مجلسها . ومذهب قال لها : أنت طالق إن شئت أنه على الفور ; لما تقدم . ولنا ، أنه لو الشافعي كان على التراخي . ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت . كان على التراخي . والطلاق نظير العتق . فعلى هذا ، متى ضمنت له ألفا ، كان أمرها بيدها ، وله الرجوع فيما جعل إليها ; لأن أمرك بيدك توكيل منه لها ، فله الرجوع فيه ، كما يرجع في الوكالة . قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر
وكذلك لو . فمتى ضمنت له ألفا ، وطلقت نفسها ، وقع ، ما لم يرجع . وإن ضمنت الألف ولم تطلق ، أو طلقت ولم تضمن ، لم يقع الطلاق . قال لزوجته : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا