( 5809 ) مسألة ; قال : ( ولو خالعته بمحرم ، وهما كافران ، فقبضه ، ثم أسلما ، أو أحدهما ، لم يرجع عليها بشيء ) وجملة ذلك أن جائز ، سواء كانوا الخلع من الكفار أهل الذمة أو أهل حرب ; لأن كل من ملك الطلاق ، ملك المعاوضة عليه ، كالمسلم ، فإن تخالعا بعوض صحيح ، ثم أسلما وترافعا إلى الحاكم ، أمضى ذلك عليهما [ ص: 272 ] كالمسلمين ، وإن كان بمحرم كخمر وخنزير فقبضه ، ثم أسلما ، وترافعا إلينا ، أو أسلم أحدهما أمضى ذلك عليهما ، ولم يعوض له ، ولم يرده ، ولا يبقى له عليها شيء ، كما لو . أصدقها خمرا ثم أسلما ، أو تبايعا خمرا أو تقابضا ثم أسلما
وإن كان إسلامهما أو ترافعهما قبل القبض ، لم يمضه الحاكم ، ولم يأمر بإقباضه ; لأن الخمر والخنزير لا يجوز أن يكون عوضا لمسلم أو من مسلم ، فلا يأمر الحاكم بإقباضه . قال ، في " الجامع " : ولا شيء له ; لأنه رضي منها بما ليس بمال ، كالمسلمين إذا تخالعا بخمر وقال ، في " المجرد " : يجب مهر المثل . وهو مذهب القاضي ; لأن العوض فاسد ، فيرجع إلى قيمة المتلف ، وهو مهر المثل . وكلام الشافعي يدل بمفهومه على أنه يجب له شيء ; لأن تخصيصه حالة القبض بنفي الرجوع ، يدل على الرجوع مع عدم القبض ، والفرق بينه وبين المسلم ، أن المسلم لا يعتقد الخمر والخنزير مالا ، فإذا رضي به عوضا ، فقد رضي بالخلع بغير مال ، فلم يكن له شيء ، والمشرك يعتقده مالا ، فلم يرض بالخلع بغير عوض ، فيكون العوض واجبا له ، كما لو الخرقي . خالعها على حر يظنه عبدا ، أو خمر يظنه خلا
إذا ثبت أنه يجب له العوض ، فذكر أنه مهر المثل ، كما لو تزوجها على خمر ثم أسلما . وعلى ما عللنا به يقتضي وجوب قيمة ما سمى لها ، على تقدير كونه مالا ، فإنه رضي بمالية ذلك ، فيكون له قدره من المال ، كما لو خالعها على خمر يظنه خلا . وإن حصل القبض في بعضه دون بعض ، سقط ما قبض ، وفيما لم يقبض الوجوه الثلاثة . والأصل فيه قول الله تعالى { القاضي وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } .