( 5820 ) فصل : وإن ، وقع الثلاث ، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده . روي ذلك عن طلق ثلاثا بكلمة واحدة ، ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وابن مسعود . وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم . وكان وأنس ، عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار ، يقولون : من طلق البكر ثلاثة فهي واحدة . وروى عن طاوس ، قال { ابن عباس وأبي بكر وسنتين من خلافة ، طلاق الثلاث واحدة عمر } . رواه : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود
وروى ، سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ، ، ومجاهد ومالك بن الحارث ، عن ، خلاف رواية ابن عباس ، أخرجه أيضا طاوس أبو داود . وأفتى بخلاف ما رواه عنه ابن عباس . وقد ذكرنا حديث طاوس : أرأيت لو طلقتها ثلاثا . وروى ابن عمر ، بإسناده عن الدارقطني ، قال : { عبادة بن الصامت } . طلق بعض آبائي امرأته ألفا ، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في عنقه
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا ، فصح مجتمعا ، كسائر الأملاك . فأما حديث ، فقد صحت الرواية عنه بخلافه ، وأفتى أيضا بخلافه . قال ابن عباس : سألت الأثرم ، عن حديث أبا عبد الله ، بأي شيء تدفعه ؟ فقال : أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه . ثم ذكر عن عدة ، عن ابن عباس من وجوه ، أنها ثلاث . وقيل : معنى حديث ابن عباس ، أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأبي بكر ، وإلا فلا يجوز أن يخالف ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وأبي بكر ، ولا يسوغ أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه . لابن عباس