( 5829 ) مسألة ; قال : ( ولو . طلقت من وقتها ; لأنه لا سنة فيه ولا بدعة ) قال قال لها ، وهي حائض ، ولم يدخل بها : أنت طالق للسنة : أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها ، أما غير المدخول بها ، فليس لطلاقها سنة ولا بدعة ، إلا في عدد الطلاق ، على اختلاف بينهم فيه ; وذلك لأن الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت [ ص: 286 ] من ذوات الأقراء إنما كان له سنة وبدعة ; لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض ، وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، أما غير المدخول بها ، فلا عدة عليها تنفي تطويلها أو الارتياب فيها ، وكذلك ذوات الأشهر ; كالصغيرة التي لم تحض ، والآيسات من المحيض لا سنة لطلاقهن ولا بدعة ; لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال ، ولا تحمل فترتاب . ابن عبد البر
وكذلك الحامل التي استبان حملها ، فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت ، في قول أصحابنا . وهو مذهب ، وكثير من أهل العلم . فإذا الشافعي . وقعت الطلقة في الحال ، ولغت الصفة ; لأن طلاقها لا يتصف بذلك ، فصار كأنه قال : أنت طالق . ولم يزد . قال لإحدى هؤلاء : أنت طالق للسنة أو للبدعة
وكذلك إن . أو قال : أنت طالق للسنة والبدعة . طلقت في الحال ; لأنه وصف الطلقة بصفتها . ويحتمل كلام قال : أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة أن يكون للحامل طلاق سنة ; لأنه طلاق أمر به بقوله عليه السلام : " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " . وهو أيضا ظاهر كلام الخرقي ، فإنه قال : أذهب إلى حديث أحمد سالم عن أبيه . يعني هذا الحديث . ولأنها في حال انتقلت إليها بعد زمن البدعة ، ويمكن أن تنتقل عنها إلى زمان البدعة ، فكان طلاقها طلاق سنة ، كالطاهر من الحيض من غير مجامعة .
ويتفرع من هذا ، أنه لو . لم تطلق في الحال ، فإذا وضعت الحمل طلقت ; لأن النفاس زمان بدعة ، كالحيض . قال لها : أنت طالق للبدعة