الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5866 ) مسألة ; قال : ( وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه ، نواه ، أو لم ينوه ) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به ، من غير نية ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع . وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والرجعة } رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن جد الطلاق وهزله سواء . روي هذا عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود . ونحوه عن عطاء ، وعبيدة . وبه قال الشافعي ، وأبو عبيد . قال أبو عبيد : وهو قول سفيان ، وأهل العراق .

                                                                                                                                            فأما لفظ الفراق والسراح ، فينبي على الخلاف فيه ; فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية ، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية