( 5965 ) فصل : إذا . تبينا أنها طلقت واحدة حين حلف ، وانقضت عدتها بوضعه . وإن ولدت أنثى ، طلقت بولادتها طلقتين ، واعتدت بالقروء . وإن ولدت غلاما وجارية ، وكان الغلام أولهما ولادة ، تبينا أنها طلقت واحدة ، وبانت بوضع الجارية ، ولم تطلق بها ، وإن كانت الجارية أولهما ولادة ، طلقت ثلاثا ; واحدة بحمل الغلام ، واثنتين بولادة الجارية ، وانقضت عدتها بوضع الغلام . وإن قال لها : إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة ، وإن كنت حاملا بجارية ، فأنت طالق اثنتين . فولدت غلاما وجارية ، طلقت ثلاثا . قال : إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين . فولدت غلاما ، كانت حاملا به وقت اليمين
وإن ، لم تطلق ; لأن حملها كله ليس بغلام ولا هو جارية . ذكره قال : إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن كان حملك جارية فأنت طالق اثنتين . فولدت غلاما وجارية ، في " المجرد " ، القاضي . وبه قال وأبو الخطاب ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال : وأبو ثور ، في " الجامع " : في وقوع الطلاق وجهان ; بناء على الروايتين في من حلف : لا لبست ثوبا من غزلها . فلبس ثوبا فيه من غزلها . القاضي