( 5982 ) فصل : فإن . فعن قال : أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله فيه روايتان ; إحداهما ، يقع الطلاق بدخول الدار ، ولا ينفعه الاستثناء ; لأن الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان ، ولما ذكرناه في الفصل الأول . والثانية ، لا تطلق . وهو قول أحمد ; لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا وحلفا ، فصح الاستثناء فيه ، لعموم قوله عليه السلام : { أبي عبيد } . وفارق ما إذا لم يعلقه ، فإنه ليس بيمين ، فلا يدخل في العموم . من حلف على يمين ; فقال : إن شاء الله لم يحنث