( 6039 ) فصل : فإن لم نحكم بعتق واحد من العبدين ، فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه بعد أن أنكر حنث نفسه عتق الذي اشتراه ; لأن إنكاره حنث نفسه اعتراف منه بحنث صاحبه وإقرار بعتق الذي اشتراه . قال أحدهما : إن كان هذا غرابا فعبدي حر ، وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، فطار ولم يعلما
وإذا اشترى من أقر بحريته عتق عليه ، وإن لم يكن منه إنكار ولا اعتراف فقد صار العبدان في يده وأحدهما حر ولم يعلم بعينه ، ويرجع في تعيينه إلى القرعة وهذا قول ، وذهب أبي الخطاب إلى أنه يعتق الذي اشتراه في الموضعين ; لأن تمسكه بعبده اعتراف منه برقه وحرية صاحبه ، وهذا مذهب القاضي ولنا أنه لم يعترف لفظا ولا فعل ما يلزم منه الاعتراف فإن الشرع يسوغ له إمساك عبده مع الجهل استنادا إلى الأصل فكيف يكون معترفا مع تصريحه بأنني لا أعلم الحر منهما ؟ وإنما اكتفينا في إبقاء رق عبده باحتمال الحنث في حق صاحبه فإذا صار العبدان له وأحدهما حر لا بعينه صار كأنهما كانا له فحلف بعتق أحدهما وحده فيقرع بينهما حينئذ الشافعي
ولو كان الحالف واحدا فقال : إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ، ولم يعلم ، فإنه يقرع بينهما فيعتق أحدهما فإن ادعى أحدهما أنه الذي عتق أو ادعى كل واحد منهما ذلك فالقول قول السيد مع يمينه .