( 6052 ) فصل : إذا فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان ونقل ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها ابن منصور عن أنه سئل أحمد قال : لا والله إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص ، فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو الخطاب } وقوله : { ولكن اليمين على المدعى عليه } ولأنه يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر اليمين على من أنكر
ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول فلا يستحلف فيه كالنكاح إذا ادعى زوجيتها فأنكرته ، وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها وتفتدي منه إن قدرت قال : لا يسعها أن تقيم معه وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه ، فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقر به وتهرب إن قدرت وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه وهذا قول أكثر أهل العلم أحمد
قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان : تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما يمكن وقال وابن سيرين الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : تفر منه وقال وأبو عبيد : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة ، وروي عن مالك الحسن والزهري يستحلف ثم يكون الإثم عليه والصحيح ما قاله الأولون ; لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام بذلك [ ص: 388 ] شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية أو لو تزوجها تزويجا باطلا وسلمت إليه بذلك فالحكم في هذا كله كالحكم في المطلقة ثلاثا . والنخعي