( 6096 ) مسألة قال : ( وإذا ) وبهذا قال طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية ، بنت على ما مضى من العدة وهو قول أبو حنيفة وله قول ثان ، أنها تستأنف العدة ; لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها ، فاقتضت عدة كاملة ، كالأولى . الشافعي
ولنا ، أنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ، ولا خلوة ، فلم يجب بهما أكثر من عدة ، كما لو والى بينهما ، أو كما لو انقضت عدتها ثم نكحها وطلقها قبل دخوله بها . وهكذا الحكم لو طلقها ، ثم فسخ نكاحها لعيب في أحدهما ، أو لعتقها تحت عبد أو غيره ، أو انفسخ نكاحها لرضاع أو اختلاف دين أو غير ذلك ; لأن الفسخ في معنى الطلاق .