( 6158 ) مسألة قال : ( ولو ، كان القول قوله في أنها لم تمض مع يمينه ) [ ص: 440 ] إنما كان كذلك ; لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه ; فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين ، حسب من ذلك الوقت ، فعلم هل انقضت المدة أو لا . وزال الخلاف . أما إذا اختلفا في وقت اليمين ، فقال : حلفت في غرة رمضان . وقالت : بل حلفت في غرة شعبان . فالقول قوله ; لأنه صدر من جهته ، وهو أعلم به . فكان القول قوله ، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ولأن الأصل عدم الحلف في غرة شعبان ، فكان قوله في نفيه موافقا للأصل . قال آلى منها ، واختلفا في مضي الأربعة أشهر : ويكون ذلك مع يمينه . وهو مذهب الخرقي . الشافعي
وذهب أبو بكر ، إلى أنه لا يمين عليه . قال : وهو أصح ; لأنه اختلاف في أحكام النكاح ، فلم تشرع فيه يمين ، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته . ووجه قول القاضي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { الخرقي } . ولأنه حق لآدمي يجوز بذله ، فيستحلف فيه ، كالديون . : اليمين على المدعى عليه