الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6158 ) مسألة قال : ( ولو آلى منها ، واختلفا في مضي الأربعة أشهر ، كان القول قوله في أنها لم تمض مع يمينه ) [ ص: 440 ] إنما كان كذلك ; لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه ; فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين ، حسب من ذلك الوقت ، فعلم هل انقضت المدة أو لا . وزال الخلاف . أما إذا اختلفا في وقت اليمين ، فقال : حلفت في غرة رمضان . وقالت : بل حلفت في غرة شعبان . فالقول قوله ; لأنه صدر من جهته ، وهو أعلم به . فكان القول قوله ، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ولأن الأصل عدم الحلف في غرة شعبان ، فكان قوله في نفيه موافقا للأصل . قال الخرقي : ويكون ذلك مع يمينه . وهو مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            وذهب أبو بكر ، إلى أنه لا يمين عليه . قال القاضي : وهو أصح ; لأنه اختلاف في أحكام النكاح ، فلم تشرع فيه يمين ، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته . ووجه قول الخرقي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : اليمين على المدعى عليه } . ولأنه حق لآدمي يجوز بذله ، فيستحلف فيه ، كالديون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية