الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6170 ) فصل : فإن قال : الحل علي حرام . أو : ما أحل الله علي حرام . أو : ما أنقلب إليه حرام . وله امرأة ، فهو مظاهر . نص عليه أحمد في الصور الثلاث ; وذلك لأن لفظه يقتضي العموم ، فيتناول المرأة بعمومه . وإن صرح بتحريم المرأة ، أو نواها ، فهو آكد . قال أحمد ، في من قال : ما أحل الله علي حرام من أهل ومال : عليه كفارة الظهار ، هو يمين . وتجزئه كفارة واحدة ، في ظاهر كلام أحمد هذا . واختار ابن عقيل ، أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال ; لأن التحريم تناولهما ، وكل واحد منهما لو انفرد أوجب كفارة ، فكذلك إذا اجتمعا . ولنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين ، كما لو تظاهر من امرأتين ، أو حرم من ماله شيئين . وما ذكره ينتقض بهذا . وفي قول أحمد : هو يمين . إشارة إلى التعليل بما ذكرناه ; لأن اليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة .

                                                                                                                                            وإن نوى بقوله : ما أحل الله علي حرام . وغيره من لفظات العموم المال ، لم يلزمه إلا كفارة يمين ; لأن اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص . وعلى الرواية الأخرى التي تقول : إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار . لا يكون هاهنا مظاهرا إلا أن ينوي الظهار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية