الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6951 ) مسألة : قال : ( وفي كل إصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل ، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام ، فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل منها خمس من الإبل ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم عمر وعلي ، وابن عباس . وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل ، والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأصحاب الحديث .

                                                                                                                                            ولا نعلم فيه مخالفا . إلا رواية عن عمر ، أنه قضى في الإبهام بثلث غرة ، وفي التي تليها باثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست . وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم : { وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل } . أخذ به وترك قوله الأول . وعن مجاهد : في الإبهام خمس عشرة ، وفي التي تليها ثلاث عشرة ، وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع .

                                                                                                                                            ولنا ما روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع . } أخرجه الترمذي ، وقال : حديث صحيح . ورواه أبو داود ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : هذه وهذه سواء } . يعني الإبهام والخنصر . أخرجه البخاري ، وأبو داود . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل } .

                                                                                                                                            ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ، فكان سواء في الدية ، كالأسنان ، والأجفان ، وسائر الأعضاء . ودية كل إصبع مقسومة على أناملها ، وفي كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام ، فإنها أنملتان ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل ، نصف ديتها . وحكي عن مالك ، أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل ، إحداها باطنة . وليس هذا بصحيح ، فإن الاعتبار بالظاهر ، فإن قوله عليه السلام { في كل إصبع عشر من الإبل } . يقتضي وجوب العشر في الظاهر ; لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها ، كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها [ ص: 363 ] هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها . والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء ; لعموم الخبر فيهما ، وحصول الاتفاق عليهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية