الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6757 ) فصل : فإن قطع يده ، فعفا عنه ، ثم عاد الجاني فقتله فلوليه القصاص . وهذا ظاهر مذهب [ ص: 283 ] الشافعي . وقال بعضهم : لا قصاص ; لأن العفو حصل عن بعضه ، فلا يقتل به ، كما لو سرى القطع إلى نفسه . ولنا ، أن القتل انفرد عن القطع ، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل ، كما لو كان القاطع غيره . وإن اختار الدية ، فقال القاضي : إن كان العفو عن الطرف إلى غير دية ، فله بالقتل نصف الدية . وهو ظاهر مذهب الشافعي ، ولأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال ، كان كالسراية ، ولذلك لو لم يعف لم يجب أكثر من دية ، والقطع يدخل في القتل في الدية دون القصاص ; ولذلك لو أراد القصاص كان له أن يقطع ثم يقتل ، ولو صار الأمر إلى الدية لم يجب إلا دية واحدة .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : له العفو إلى دية كاملة . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأن القطع منفرد عن القتل ، فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ، كما لو اندمل ، ولأن القتل موجب للقتل ، فأوجب الدية كاملة ، كما لو لم يتقدمه عفو . وفارق السراية ، فإنها لم توجب قتلا ، ولأن السراية عفي عن سببها ، والقتل لم يعف عن شيء منه ، ولا عن سببه ، سواء فيما ذكرنا كان العافي عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية