( 6756 ) فصل : فإن ، فلوليه القصاص ; لأن القصاص لم يجب في الجرح ، فلم يصح العفو عنه ، وإنما وجب القصاص بعد عفوه ، وله العفو عن القصاص ، وله كمال الدية . وإن عفا عن دية الجرح ، صح ، وله بعد السراية دية النفس إلا أرش الجرح . ولا يمتنع وجوب القصاص في النفس ، مع أنه لا يجب كمال الدية بالعفو عنه ، كما لو قطع يدا ، فاندملت واقتص منها ، ثم انتقضت وسرت إلى النفس ، فله القصاص في النفس ، وليس له العفو إلا على نصف الدية . وإن كان الجرح لا قصاص فيه ، كالجائفة ، ونحوها ، فعفا عن القصاص فيه ، فسرى إلى النفس فعلى قول قطع يده من نصف الساعد ، فعفا عن القصاص ، ثم سرى أبي بكر ، لا يسقط القصاص في النفس ; لأن القصاص لم يجب ، فهو كالجائفة . ومن جوز له القصاص من الكوع ، أسقط القصاص في النفس ، كما لو كان القطع من الكوع .
وقال : لا يصح العفو عن دية الجرح قبل اندماله ، فلو قطع يدا ، فعفا عن ديتها وقصاصها ، ثم اندملت ، لم تسقط ديتها ، وسقط قصاصها ; لأن القصاص قد وجب فيها ، فصح العفو عنه ، بخلاف الدية . وليس بصحيح ; لأن دية الجرح إنما وجبت بالجناية ، إذ هي السبب ، ولهذا لو جنى على طرف عبد ثم باعه قبل برئه ، كان أرش الطرف لبائعه لا لمشتريه ، وتأخير المطالبة به لا يلزم منه عدم الوجوب ، وامتناع صحة العفو ، كالدين المؤجل لا تملك المطالبة به ، ويصح العفو عنه ، كذا هاهنا . المزني