الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6291 ) فصل : وإذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ، فقد قذفهما ، وإذا لاعنها سقط الحد عنه لهما ، سواء ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره ، وإن لم يلاعن ، فلكل واحد منهما المطالبة ، وأيهما طالب ، حد له ، ومن لم يطالب ، فلا يحد له ، كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، إلا في أنه لا يسقط حده بلعانها . وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدها ، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد ; لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ، فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره له .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب الحد لهما ، وهل يجب حد واحد أو حدان ؟ على وجهين . وقال بعضهم : لا يجب إلا حد واحد ، قولا واحدا . ولا خلاف بينهم أنه إذا لاعن ، وذكر الأجنبي في لعانه ، أنه يسقط عنه حكمه ، وإن لم يذكره ، فعلى وجهين . ولنا ، أن اللعان بينة في أحد الطرفين ، فكان بينة في الطرف الآخر ، كالشهادة ، ولأن به حاجة إلى قذف الزاني ، لما [ ص: 72 ] أفسد عليه من فراشه ، وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه . كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك ابن سحماء ، فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها ، قياسا له عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية