الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6276 ) فصل : فإن هنئ به ، فأمن على الدعاء ، لزمه . في قولهم جميعا . وإن قال : أحسن الله جزاءك . أو : بارك الله عليك . أو : رزقك الله مثله . لزمه الولد . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يلزمه ; لأنه جازاه على قصده . وإذا قال : رزقك الله مثله . فليس ذلك إقرارا ، ولا متضمنا له . ولنا ، أن ذلك جواب الراضي في العادة ، فكان إقرارا ، كالتأمين على الدعاء . وإن سكت ، كان إقرارا . ذكره أبو بكر ; [ ص: 63 ] لأن السكوت صلح دالا على الرضى في حق البكر ، وفي مواضع أخر ، فهاهنا أولى .

                                                                                                                                            وفي كل موضع لزمه الولد ، لم يكن له نفيه بعد ذلك . في قول جماعة من أهل العلم ; منهم الشعبي ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ; وأصحاب الرأي . وقال الحسن : له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ، ولو أقر به ، والذي عليه الجمهور أولى ; فإنه أقر به ، فلم يملك جحده ، كما لو بانت منه أمه ، ولأنه أقر بحق عليه ، فلم يقبل منه جحده ، كسائر الحقوق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية