الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6351 ) فصل : وهل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه روايتان ; [ ص: 108 ] إحداهما ، يعتبر ذلك ; لأنه في حديث عمر الذي رويناه ، وقد قال أحمد : هو أحسنها . وذكر في حديث علي ، أنه يطلقها ولي زوجها . والثانية ، لا يعتبر ذلك ، كذلك قال ابن عمر ، وابن عباس . وهو القياس ; فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ، ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة ، فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق ، كما لو تيقنت وفاته ، ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج ، وأوجب عليها عدة الوفاة ، فأشبه ما لو شهد به شاهدان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية