الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 389 ] فصل : فإن جاء رجل ، فقال : ما قتله هذا المدعى عليه ، بل أنا قتلته . فكذبه الولي ، لم تبطل دعواه ، وله القسامة ، ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذها ; لأنه قول واحد ، ولا يلزم المقر شيء ; لأنه أقر لمن يكذبه . وإن صدقه الولي ، أو طالبه بموجب القتل ، لزمه رد ما أخذه ، وبطلت دعواه على الأول ; لأن ذلك جرى مجرى الإقرار ببطلان الدعوى . وهل له مطالبة المقر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، له مطالبته ; لأنه أقر له بحق ، فملك مطالبته به ، كسائر الحقوق . والثاني : ليس له مطالبته ; لأن دعواه على الأول انفراده بالقتل ; إبراء لغيره ، فلا يملك مطالبة من أبرأه . والمنصوص عن أحمد ، رحمه الله ، أنه يسقط القود عنهما ، وله مطالبة الثاني بالدية ، فإنه قال ، في رجل شهد عليه شاهدان بالقتل ، فأخذ ليقاد منه ، فجاء رجل ، فقال : ما قتله هذا ، أنا قتلته : فالقود يسقط عنهما ، والدية على الثاني .

                                                                                                                                            ووجه ذلك ما روي ، أن رجلا ذبح رجلا في خربة ، وتركه وهرب ، وكان قصاب قد ذبح شاة ، وأراد ذبح أخرى ، فهربت منه إلى الخربة ، فتبعها حتى وقف على القتيل ، والسكين بيده ملطخة بالدم ، فأخذ على تلك الحال ، وجيء به إلى عمر رضي الله عنه فأمر بقتله ، فقال القاتل في نفسه : يا ويله ، قتلت نفسا ، ويقتل بسببي آخر فقام فقال : أنا قتلته ، ولم يقتله هذا . فقال عمر : إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا . ودرأ عنه القصاص . ولأن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني : وتجب الدية عليه ; لإقراره بالقتل الموجب لها . وهذا القول أصح وأعدل ، مع شهادة الأثر بصحته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية