( 7022 ) الفصل الثالث : أن ، شرعت اليمين في حق المدعين أولا ، فيحلفون خمسين يمينا على المدعى عليه أنه قتله ، وثبت حقهم قبله ، فإن لم يحلفوا ، استحلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ . وبهذا قال الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث ، يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك . وقال والشافعي الحسن : يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين يمينا ، ويبرءون .
فإن أبوا أن يحلفوا ، استحلف خمسون من المدعين ، أن حقنا قبلكم ، ثم يعطون الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه ولكن اليمين على المدعى عليه . وفي لفظ { مسلم } . رواه : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، في " مسنده " . وروى الشافعي أبو داود ، بإسناده عن ، عن رجال من سليمان بن يسار الأنصار { لليهود ، وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون رجلا . فأبوا ، فقال للأنصار : استحقوا قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله . فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود } ; لأنه وجد بين أظهرهم ; ولأنها يمين في دعوى ، فوجبت في جانب المدعى عليه ابتداء كسائر الدعاوى . وقال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعبي ، ، والنخعي ، وأصحاب الرأي : يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل ، بالله ما قتلناه ، ولا علمنا قاتلا ، ويغرمون الدية ; لقضاء والثوري ، بذلك . ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا . عمر
وتكلموا في حديث سهل بما روى أبو داود ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي ، أحد بني حارثة ; قال محمد بن إبراهيم : وايم الله ، ما كان سهل بأعلم منه ، ولكنه كان أسن منه ، قال : والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الأنصار : إنه وجد بين أبياتكم [ ص: 390 ] قتيل فدوه . فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده } . احلفوا على ما لا علم لكم به ، ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته
. ولنا حديث سهل ، وهو صحيح متفق عليه ، ورواه ، في " موطئه " ، وعمل به . وما عارضه من الحديث لا يصح لوجوه ; أحدها ، أنه نفي ، فلا يرد به قول المثبت . والثاني : أن مالك سهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد القصة ، وعرفها ، حتى إنه قال : ركضتني ناقة من تلك الإبل والآخر يقول برأيه وظنه ، من غير أن يرويه عن أحد ، ولا حضر القصة . والثالث : أن حديثنا مخرج في الصحيحين ، متفق عليه ، وحديثهم بخلافه . الرابع ، أنهم لا يعملون بحديثهم ، ولا حديثنا ، فكيف يحتجون بما هو حجة عليهم فيما خالفوه فيه ، وحديث ، عن رجال من سليمان بن يسار الأنصار ، ولم يذكر لهم صحبة ، فهو أدنى لهم من حديث محمد بن إبراهيم ، وقد خالف الحديثين جميعا ، فكيف يجوز أن يعتمد عليه ، وحديث : { } . لم ترد به هذه القصة ; لأنه يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم ، وها هنا قد أعطوا بدعواهم ، على أن حديثنا أخص منه ، فيجب تقديمه ، ثم هو حجة عليهم ; لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا يمين منهم ، وقد رواه اليمين على المدعى عليه ، بإسناده عن ابن عبد البر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } وهذه الزيادة يتعين العمل بها ، لأن الزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنها أيمان مكررة . فيبدأ فيها بأيمان المدعين ، كاللعان . إذا ثبت هذا ، فإن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، إلا في القسامة ، على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه . أيمان القسامة خمسون مرددة