الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7022 ) الفصل الثالث : أن الأولياء إذا ادعوا القتل على من بينه وبين القتيل لوث ، شرعت اليمين في حق المدعين أولا ، فيحلفون خمسين يمينا على المدعى عليه أنه قتله ، وثبت حقهم قبله ، فإن لم يحلفوا ، استحلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ . وبهذا قال يحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي . وقال الحسن : يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين يمينا ، ويبرءون .

                                                                                                                                            فإن أبوا أن يحلفوا ، استحلف خمسون من المدعين ، أن حقنا قبلكم ، ثم يعطون الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولكن اليمين على المدعى عليه } . رواه مسلم . وفي لفظ { : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } . رواه الشافعي ، في " مسنده " . وروى أبو داود ، بإسناده عن سليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ، وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون رجلا . فأبوا ، فقال للأنصار : استحقوا قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله . فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود } ; لأنه وجد بين أظهرهم ; ولأنها يمين في دعوى ، فوجبت في جانب المدعى عليه ابتداء كسائر الدعاوى . وقال الشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي : يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل ، بالله ما قتلناه ، ولا علمنا قاتلا ، ويغرمون الدية ; لقضاء عمر ، بذلك . ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا .

                                                                                                                                            وتكلموا في حديث سهل بما روى أبو داود ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي ، أحد بني حارثة ; قال محمد بن إبراهيم : وايم الله ، ما كان سهل بأعلم منه ، ولكنه كان أسن منه ، قال : والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { احلفوا على ما لا علم لكم به ، ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار : إنه وجد بين أبياتكم [ ص: 390 ] قتيل فدوه . فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده } .

                                                                                                                                            . ولنا حديث سهل ، وهو صحيح متفق عليه ، ورواه مالك ، في " موطئه " ، وعمل به . وما عارضه من الحديث لا يصح لوجوه ; أحدها ، أنه نفي ، فلا يرد به قول المثبت . والثاني : أن سهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد القصة ، وعرفها ، حتى إنه قال : ركضتني ناقة من تلك الإبل والآخر يقول برأيه وظنه ، من غير أن يرويه عن أحد ، ولا حضر القصة . والثالث : أن حديثنا مخرج في الصحيحين ، متفق عليه ، وحديثهم بخلافه . الرابع ، أنهم لا يعملون بحديثهم ، ولا حديثنا ، فكيف يحتجون بما هو حجة عليهم فيما خالفوه فيه ، وحديث سليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار ، ولم يذكر لهم صحبة ، فهو أدنى لهم من حديث محمد بن إبراهيم ، وقد خالف الحديثين جميعا ، فكيف يجوز أن يعتمد عليه ، وحديث : { اليمين على المدعى عليه } . لم ترد به هذه القصة ; لأنه يدل على أن الناس لا يعطون بدعواهم ، وها هنا قد أعطوا بدعواهم ، على أن حديثنا أخص منه ، فيجب تقديمه ، ثم هو حجة عليهم ; لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم من غير بينة ولا يمين منهم ، وقد رواه ابن عبد البر ، بإسناده عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، إلا في القسامة } وهذه الزيادة يتعين العمل بها ، لأن الزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنها أيمان مكررة . فيبدأ فيها بأيمان المدعين ، كاللعان . إذا ثبت هذا ، فإن أيمان القسامة خمسون مرددة ، على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية