( 6950 ) فصل : ; لأن العرج لمعنى في غير القدم ، والعسم : الاعوجاج في الرسغ . وليس ذلك عيبا في قدم ولا كف ، فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما . وذكر وفي قدم الأعرج ويد الأعسم الدية أبو بكر ، أن في كل واحد منهما ثلث الدية ، كاليد الشلاء . ولا يصح ; لأن هذين لم تبطل منفعتهما ، فلم تنقص ديتهما ، بخلاف اليد الشلاء .