( 6175 ) فصل : وإن لم يكن مظاهرا ; لأنها ليست من أعضاء الأم الثابتة ، ولا يقع الطلاق بإضافته إليها ، فكذلك الظهار . وكذلك لو قال : كزوج أمي . فإن الزوج لا يوصف بالتحريم ، ولا هو محل للاستمتاع . وكذلك الريق ، والعرق ، والدمع . وإن قال : كشعر أمي ، أو سنها ، أو ظفرها . أو شبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه ، أو بعضو من أعضائها ، . فليس بظهار ، نص عليه قال : وجهي من وجهك حرام ، وقال : هذا شيء يقوله الناس ، ليس بشيء . وذلك لأن هذا يستعمل كثيرا في غير الظهار ، ولا يؤدي معنى الظهار ، فلم يكن ظهارا ، كما لو قال : لا أكلمك . أحمد