( 6240 ) الفصل الثاني : أنه ، فإذا قذف أجنبية محصنة ، حد ولم يلاعن ، وإن لم تكن محصنة عزر ، ولا لعان أيضا . ولا خلاف في هذا ; وذلك لأن الله تعالى قال : { لا لعان بين غير الزوجين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ثم خص الزوجات من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } . ففيما عداهن يبقى على قضية العموم . وإن ، فلا لعان ، سواء كانت فراشا له ، أو لم تكن ، ولا حد عليه بقذفها ، ويعزر . فإن أتت بولد نظرنا ; فإن لم يعترف بوطئها ، لم يلحقه نسبه ، ولم يحتج إلى نفيه ، وإن اعترف بوطئها ، صارت فراشا له . ملك أمة ، ثم قذفها
وإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه . وبهذا قال ، مالك . وقال والشافعي ، الثوري : لا تصير فراشا له حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به صارت فراشا له ، ولحقه أولادها بعد ذلك ; لأنها لو صارت فراشا بالوطء ، لصارت فراشا بإباحته ، كالزوجة . ولنا ، أن وأبو حنيفة نازع سعدا عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ، فقال : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } . متفق عليه . وروى هو لك يا ، أن ابن عمر رضي الله عنه قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك ، أو اتركوا . عمر
ولأن الوطء يتعلق به تحريم المصاهرة ، فإذا كان مشروعا صارت به المرأة فراشا ، كالنكاح ، ولأن المرأة إنما سميت فراشا تجوزا ، إما لمضاجعته لها على الفراش ، وإما لكونها تحته في حال المجامعة ، وكلا الأمرين يحصل في الجماع ، وقياسهم الوطء على الملك لا يصح ; لأن الملك لا يتعلق به تحريم المصاهرة ، ولا يحصل منه الولد بدون الوطء ، ويفارق النكاح ; فإنه لا يرد إلا للوطء ، ويتعلق به تحريم المصاهرة ، ولا ينعقد في محل يحرم الوطء فيه ، كالمجوسية والوثنية وذوات محارمه . إذا ثبت هذا ، فإن أراد نفي ولد أمته التي يلحقه ولدها ، فطريقه أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها بحيضة ، فينتفي بذلك .
وإن ادعى أنه كان يعزل عنها ، لم ينتف عنه بذلك ; لما روى قال : جاء رجل من جابر الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحمل . فقال : { } . رواه اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها . قال : فلبث الرجل ، ثم أتاه ، فقال : إن الجارية قد حملت . قال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها أبو داود . وروي عن ، أنه قال : كنت أعزل عن جاريتي ، فولدت [ ص: 45 ] أحب الخلق إلي . يعني ابنه . أبي سعيد
ولحديث الذي ذكرناه . ولأنه حكم تعلق بالوطء ، فلم يعتبر معه الإنزال ، كسائر الأحكام . وقد قيل : إنه ينزل من الماء ما لا يحس به . وإن أقر بالوطء دون الفرج ، أو في الدبر ، لم تصر بذلك فراشا ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولأنه ينتفي عنه الولد بدعوى الاستبراء إذا أتت به بعد الاستبراء بمدة الحمل ، فهاهنا أولى . وروي عن عمر أنها تصير فراشا ; لأنه قد يجامع ، فيسبق الماء إلى الفرج . ولأصحاب أحمد وجهان كهذين ، وإذا ادعى الاستبراء ، قبل قوله بغير يمين ، في أحد الوجهين ; لأن من قبل قوله في الاستبراء ، قبل بغير يمين ، كالمرأة تدعي انقضاء عدتها . وفي الآخر ، يستحلف . الشافعي
وهو مذهب ; لعموم قوله عليه السلام : " ولكن اليمين على المدعى عليه " . ولأن الاستبراء غير مختص به ، فلم يقبل قوله فيه بغير يمين ، كسائر الحقوق ، بخلاف العدة . ومتى لم يدع الاستبراء ، لحقه ولدها ، ولم ينتف عنه . وقال الشافعي ، في أحد قوليه : له نفيه باللعان ; لأنه لم يرض به ، فأشبه ولد المرأة . الشافعي
ولنا ، قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } . فخص بذلك الأزواج ، ولأنه ولد يلحقه نسبه من غير الزوجة ، فلم يملك نفيه باللعان ، كما لو وطئ أجنبية بشبهة ، فألحقت القافة ولدها به ، ولأن له طريقا إلى نفي الولد بغير اللعان ، فلم يحتج إلى نفيه باللعان ، فلا يشرع ، ولأنه إذا وطئ أمته ولم يستبرئها ، فأتت بولد ، احتمل أن يكون منه ، فلم يجز له نفيه ; لكون النسب يلحق بالإمكان ، فكيف مع ظهور وجود سببه ، ولو ، لحقاه معا ; لأنه لا يمكن جعل أحدهما منه والآخر من غيره ، وهما حمل واحد ، ولا يجوز نفي الولد المقر به عنه مع إقراره به ، فوجب إلحاقهما به معا . وكذلك إن أتت أمته التي لم يعترف بوطئها بتوأمين ، فاعترف بأحدهما ، ونفى الآخر . ادعى الاستبراء . فأتت بولدين ، فأقر بأحدهما ونفى الآخر