( 6272 ) فصل : فإن يمكن أن يكون من الواطئ ، فهو منه ، وليس للزوج قذفها بالزنا ; لأن هذا ليس بزنا منها . وقياس المذهب أنه ليس له نفيه ، ويلحقه النسب ; لأن نفي الولد لا يكون إلا باللعان ، ومن شرط اللعان القذف ، ولأن اللعان لا يتم إلا بلعان المرأة ، ولا يصح اللعان من المرأة هاهنا ; لأنها لا تكذب الزوج في إكراهها على ذلك . وهذا قول أصحاب الرأي . وذكر بعض أصحابنا في ذلك روايتين ; إحداهما ، له نفيه باللعان ; لأنه محتاج إلى نفيه ، فكان له نفيه ، كما لو زنت مطاوعة . وهذا مذهب أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه ، فأتت بولد . وهذا إنما يصح عند الشافعي لأنه يرى نفي الولد بلعان الزوج وحده . وأما من لا يرى ذلك ، فلا يصح عنده النفي باللعان هاهنا . والله تعالى أعلم . الشافعي