( 6285 ) فصل : ويستحب أن يكون لأن اللعان بمحضر جماعة من المسلمين ، ابن عباس وابن عمر حضروه مع حداثة أسنانهم ، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير ; لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال ، ولأن اللعان بني على التغليظ ، مبالغة في الردع به والزجر ، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك . وسهل بن سعد
ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة ، لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة ، وليس شيء من هذا واجبا ، ويستحب أن يتلاعنا قياما ، فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم ، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال بن أمية : { } ولأنه إذا قام شاهده الناس ، فكان أبلغ في شهرته ، فاستحب كثرة الجمع ، وليس ذلك واجبا . وبهذا كله قال قم فاشهد أربع شهادات ، أبو حنيفة ولا أعلم فيه مخالفا . والشافعي