( 6403 ) فصل : قال أصحابنا : بل يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه ، وبين نقلها إلى مسكن مثلها ، والمستحب إقرارها ، لقوله تعالى { ولا يتعين الموضع الذي تسكنه في الطلاق ، سواء قلنا : لها السكنى . أو لم نقل ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولأن فيه خروجا من الخلاف ، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى ، يرون وجوب الاعتداد عليها في منزلها ، ; لأنه يستحب سكناها في الموضع الذي طلقها فيه ، وإن اتسع الموضع لهما ، وفي الدار موضع لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها ، وبينهما باب مغلق ، سكنت فيه ، وسكن الزوج في الباقي ، لأنهما كالحجرتين المتجاورتين ، وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تتستر فيه ، بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به ، جاز ; لأن مع المحرم يؤمن الفساد ، ويكره في الجملة ; لأنه لا يؤمن النظر ، وإن لم يكن معها محرم ، لم يجز ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن كانت في بيت يملك الزوج سكناه ، ويصلح لمثلها ، اعتدت فيه ، فإن ضاق عنهما ، انتقل عنها وتركه لها } وإن لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم ; فإن ثالثهما الشيطان ، أجبره الحاكم ، فإن كان الحاكم معدوما ، رجعت على الزوج ، وإن كان الحاكم موجودا ، فهل ترجع ؟ على روايتين . وإن امتنع من إسكانها ، وكانت ممن لها عليه السكنى لم ترجع بالأجرة لأنها تبرعت بذلك فلم ترجع به على أحد . كان الزوج حاضرا ، ولم يمنعها من المسكن ، فاكترت لنفسها موضعا ، أو سكنت في موضع تملكه ،
وإن ; سكنت حيث شاءت . وكذلك المتوفى عنها زوجها ، إذا لم يسكنها ورثته ; لأنه إنما تلزمها السكنى في منزله لتحصين مائه ، فإذا لم تفعل ، لم يلزمها ذلك . عجز الزوج عن إسكانها ; لعسرته ، أو غيبته ، أو امتنع من ذلك مع قدرته