( 6467 ) فصل : ، لأنه أول وقت الحاجة ، فإن اتفقا على تأخيرها جاز ; لأن الحق لها ، فإذا رضيت بتأخيره جاز ، كالدين . وإن ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس ، جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما ، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه ، كالدين . اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، أو تأخيره
وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه . فإن لم يرجع عليها بها ; لأنه دفع إليها ما وجب عليه دفعه إليها ، وإن أبانها بعد وجوب الدفع إليها ، لم تسقط نفقتها فيه ، ولها مطالبته بها ; لأنها قد وجبت ، فلم تسقط بالطلاق ، كالدين . وإن سلم إليها نفقة يوم ، ثم ماتت فيه ، فله أن يسترجع نفقة سائر الشهر . وبه قال عجل لها نفقة شهر أو عام ، ثم طلقها ، أو ماتت قبل انقضائه ، أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردته ، ، الشافعي . وقال ومحمد بن الحسن ، أبو حنيفة : لا يسترجعها ; لأنها صلة ، فإذا قبضتها ، لم يكن له الرجوع فيها ، كصدقة التطوع . وأبو يوسف
ولنا ، أنه سلم إليها النفقة سلفا عما يجب في الثاني ، فإذا وجد ما يمنع الوجوب ، ثبت الرجوع ، كما لو أسلفها إياها فنشزت ، أو عجل الزكاة إلى الساعي فتلف ماله قبل الحول . وقولهم : إنها صلة . قلنا : بل هي عوض عن التمكين ، وقد فات التمكين . وذكر ، أن القاضي ، فإن لم يكن أعلمها أنها نفقة عجلها لها ، لم يرجع عليها ; لأن الظاهر أنه تطوع بها ، وإن أعلمها ذلك ، انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة معجلة ثم تلف المال ، وفي الرجوع بها وجهان ، كذلك هاهنا . وكذلك ينبغي أن يكون في سائر الصور مثل هذا ; لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من غير إعلام الآخذ بتعجيله ، فلم يرجع به ، كمعجل الزكاة . زوج الوثنية والمجوسية ، إذا دفع إليها نفقة سنتين ، ثم بانت بإسلامه
ولو ، لم يلزمه عوضها ; لأنه برئ من الواجب بدفعه ، فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعي لها ، أو الدين بعد أخذ صاحبه له . ( 6468 ) فصل : سلم [ ص: 162 ] إليها نفقة اليوم ، فسرقت أو تلفت في بدنها ، وضعف في جسمها ; لأنه حق لها ، فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر ، وليس لها التصرف فيها على وجه يضر بها ; لأن فيه تفويت حقه منها ، ونقصا في استمتاعه بها . وإذا دفع إليها نفقتها ، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت ، من الصدقة والهبة والمعاوضة ، ما لم يعد ذلك عليها بضرر