( 6482 ) فصل : وإذا حسب عليها ما أنفقته من ميراثها ، سواء أنفقته بنفسها ، أو بأمر الحاكم . وبهذا قال أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها ، أبو العالية ، ومحمد بن سيرين ، والشافعي ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; لأنها أنفقت ما لا تستحق . وإن فضل لها شيء فهو لها وإن فضل عليها شيء ، وكان لها صداق أو دين على زوجها ، حسب منه ، وإن لم يكن لها شيء من ذلك ، كان الفضل دينا عليها ، والله أعلم . وابن المنذر