الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6513 ) فصل : والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحرية ، وباقيها على سيده ، أو في ضريبته ، أو في رقبته ، على ما ذكرنا في العبد . والقدر الذي يجب عليه بالحرية ، يعتبر فيه حاله ; إن كان موسرا فنفقة الموسرين ، وإن كان معسرا فنفقة المعسرين ، والباقي تجب فيه نفقة المعسرين ; لأن النفقة مما يتبعض ، وما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث والديات ، وما لا يتبعض ، فهو فيه كالعبد ، ولأن الحرية إما شرط فيه ، أو سبب له ، فلم يكمل . وهذا اختيار المزني . وقال الشافعي : حكمه حكم القن في الجميع ، إلحاقا لأحد الحكمين بالآخر .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ; ولهذا يورث عنه ، ويكفر بالإطعام ، ويجب فيه نصف دية الحر ، فوجب أن تتبعض نفقته ; لأنها من جملة الأحكام القابلة للتبعيض ، فأما نفقة أقاربه ، فيلزمه منها بقدر ميراثه ; لأن النفقة تنبني على الميراث . وعند المزني ، تلزمه كلها ; لأنها لا تتبعض . وعند الشافعي ، لا يلزمه شيء ; لأن حكمه حكم العبيد . وقد سبق الكلام في هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية