[ ص: 180 ] فصل : حكم العبد القن ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، إلا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عليها من كسبه ; لأن نفقة الزوجة واجبة بحكم المعاوضة مع اليسار والإعسار ، ولذلك وجبت على العبد فعلى المكاتب أولى ، ولأن نفقة المرأة لا تسقط عن أحد من الناس ، إذا لم يوجد منها ما يسقط نفقتها ، ولا يمكن إيجابها على سيده ; لأن نفقة المكاتب لا تجب على سيده ، فنفقة امرأته أولى . وحكم المكاتب ، في نفقة الزوجات والأولاد والأقارب ،
فأما نفقة أولاده وأقاربه الأحرار ، فلا تجب عليه ; لأنها تجب على سبيل المواساة ، وليس هو من أهلها ; ولذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله ، ولا الفطرة في بدنه ، فإن كانت زوجته حرة ، فنفقة أولادها عليها ; لأنهم يتبعونها في الحرية . وإن كان لهم أقارب أحرار ، كجد حر وأخ حر مع الأم ، أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه ، والمكاتب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة .