( 6526 ) مسألة : قال : ( ، فلا سكنى لها ، ولا نفقة ، إلا أن تكون حاملا ) وجملة الأمر ، أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا ، فإما أن يكون ثلاثا ، أو بخلع ، أو بانت بفسخ ، وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى ، بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى { وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وفي بعض أخبار : { فاطمة بنت قيس } ولأن الحمل ولده ، فيلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه النفقة عليه ، إلا بالإنفاق عليها ، فوجب ، كما وجبت أجرة الرضاع وإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا
وفي السكنى روايتان : ; إحداهما : لها ذلك وهو قول ، وابنه عمر ، وابن مسعود وعائشة ، وفقهاء المدينة السبعة ، ومالك ; للآية ، والرواية الثانية ، لا سكنى لها ، ولا نفقة وهي ظاهر المذهب ، وقول والشافعي ، علي ، وابن عباس ، وجابر ، وعطاء ، وطاوس والحسن وعكرمة ، ، وميمون بن مهران وإسحاق ، ، وأبي ثور وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال وداود ، ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن بن صالح وأصحابه ، وأبو حنيفة ، والبتي والعنبري ; لأن ذلك يروى عن ، عمر ولأنها مطلقة ، فوجبت لها النفقة والسكنى ، كالرجعية وابن مسعود
وردوا خبر بما روي عن فاطمة بنت قيس ، أنه قال : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة وأنكرته عمر عائشة ، ، وتأولوه ولنا ، ما روت وسعيد بن المسيب ، { فاطمة بنت قيس أم شريك } متفق عليه وفي لفظ : { أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على [ ص: 186 ] زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا لم يكن له عليها الرجعة ، فلا نفقة ولا سكنى } رواه الإمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظري يا ، أحمد ، والأثرم والحميدي ، وغيرهم قال من طريق الحجة وما يلزم منها ، قول ابن عبد البر ومن تابعه أصح وأحج ; لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا ، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : { أحمد ابن حنبل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }
وأما قول ، ومن وافقه ، فقد خالفه عمر علي ، ومن وافقهما ، والحجة معهم ، ولو لم يخالفه أحد منهم ، لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على وابن عباس وعلى غيره ، ولم يصح عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، لقول امرأة فإن عمر أنكره ، وقال : أما هذا فلا ، ولكن قال : لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على أحمد ، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع ، وترده السنة ، ويخالفه فيه علماء الصحابة قال قبول قول المرأة في الرواية : نحن نعلم أن إسماعيل بن إسحاق لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا ، بقوله سبحانه : { عمر وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن }
وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن ; لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق وقد روى أبو داود ، وغيره من الأئمة ، بإسنادهم عن ، قال { ابن عباس } ولأن هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة ، فلم يكن لها سكنى ولا نفقة ، كالملاعنة أو كالأجنبية ، وفارقت الرجعية في ذلك وأما الرجعية ، فلها السكنى والنفقة ; للآية والخبر والإجماع ، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يعني المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت